• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان استيفاء مديرية الاقتصاد لفرق الرسم واعتبار الاجازة مستوفية لشروطها القانونية ومنتجة لاثارها يجعل اثر الاجازة ينسحب الى تاريخ الاجازة

استكمال رسم الإجازة واعتبارها صحيحةً قانوناً ومنتجةً لآثارها يجعل أثرها نافذاً من تاريخ منحها، فتُصحَّح المشروعية اللاحقة للإدخال الذي تمّ استناداً إليها.

نص الاجتهاد

ان استيفاء مديرية الاقتصاد لفرق الرسم واعتبار الاجازة مستوفية لشروطها القانونية ومنتجة لاثارها يجعل اثر الاجازة ينسحب الى تاريخ الاجازة نفسها ويصبح الادخال الجاري بموجبها قانونيا . المناقشة: ان استيفاء مديرية الاقتصاد لفرق الرسم واعتبار الاجازة مستوفية لشروطها القانونية ومنتجة لآثارها فان ذلك يجعل أثر الاجازة ينسحب الى تاريخ الاجازة نفسها ويصبح الادخال الجاري بموجبها قانونيا وباعتبار أن الاستيراد الذي يتم تبعا لإجازات تمنحها وزارة الاقتصاد للمستوردين يجعل عمل الجمارك يقتصر على مراقبة قانونية الادخال وتقاضي الرسوم.