• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتمتع الجهة الإدارية المتعاقدة في أثناء مرحلة التعاقد بسلطة تقديرية تامة من أجل الموافقة على إدراج شرط التحكيم ضمن الشروط العقدية

تتمتع الجهة الإدارية المتعاقدة في أثناء مرحلة التعاقد بسلطة تقديرية تامة من أجل الموافقة على إدراج شرط التحكيم ضمن الشروط العقدية، ولكن عندما يوضع شرط التحكيم في بنود العقد المبرم يصبح ملزماً للإدارة ولا يسوغ لها إنكاره أو الانكفاء عنه بسلطتها المنفردة فضلاً عن أنه ينزع يد القضاء عن النزاع الذي يسته...

نص الاجتهاد

تتمتع الجهة الإدارية المتعاقدة في أثناء مرحلة التعاقد بسلطة تقديرية تامة من أجل الموافقة على إدراج شرط التحكيم ضمن الشروط العقدية، ولكن عندما يوضع شرط التحكيم في بنود العقد المبرم يصبح ملزماً للإدارة ولا يسوغ لها إنكاره أو الانكفاء عنه بسلطتها المنفردة فضلاً عن أنه ينزع يد القضاء عن النزاع الذي يستهدفه.