• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون رقم 273 لعام 1956 لا يجيز لمحافظة دمشق تملك المقاسم الممنوحة لها من أملاك الدولة بدلاً من العقار المستملك ويجب ردها أو تعويض قيمتها عند التعذر

إن أحكام القانون ذي الرقم 273 لعام 1956، ليس من شأنها تمكين محافظة مدينة ((دمشق)) من أن تنقل إلى ملكيتها المقاسم التي أعطتها إلى إدارة أملاك الدولة في المنطقة التنظيمية الكائنة في غربي محطة الحجاز وجنوبها، بدلاً من العقار ذي الرقم 1169 من منطقة ((قنوات جادة)) وهو العقار الذي شيدت عليه محطة ((البرامك...

نص الاجتهاد

إن أحكام القانون ذي الرقم 273 لعام 1956، ليس من شأنها تمكين محافظة مدينة ((دمشق)) من أن تنقل إلى ملكيتها المقاسم التي أعطتها إلى إدارة أملاك الدولة في المنطقة التنظيمية الكائنة في غربي محطة الحجاز وجنوبها، بدلاً من العقار ذي الرقم 1169 من منطقة ((قنوات جادة)) وهو العقار الذي شيدت عليه محطة ((البرامكة)) أصلاً – يتعين على محافظة مدينة ((دمشق)) أن تعيد إلى إدارة أملاك الدولة المقاسم التي نقلتها إلى ملكيتها بالاستناد إلى أحكام القانون ذي الرقم 273 المار ذكره، فإذا تعذر عليها ذلك، فلا مناص لها من أن تدفع للإدارة المذكورة تعويضاً يعادل قيمة المقاسم التي تعذرت إعادتها إليها.