عند عدم إمكان التثبت من تسجيل تاريخ التولد في السجل المدني ضمن الشروط القانونية، يُصار إلى تقدير عمر الشخص بواسطة الطبيب الشرعي، ولا يُعتدّ بالقيد المدني وحده لتحديد كونه حدثاً أو بالغاً في مقام الاختصاص الجزائي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/ 2032 – في حال عدم تسجيل شخص في قيود السجل المدني ضمن المهلة القانونية يصار الى تقدير عمره من قبل الطبيب الشرعي. وبالتالي فإنه لا يجوز اعتماد عمر شخص أجنبي استناداً الى قيود سجله المدني لعدم امكانية التأكد مما إذا كان تاريخ تولده قد سجل ضمن الشروط القانونية. حيث أن النيابة العامة العسكرية قد ادعت على فؤاد بجرم انتحال صفة رسمية وأحالته على محكمة القاضي الفرد بدمشق لمحاكمته بهذا الجرم فقرر القاضي التخلي عن الدعوى لأنه اتضح له من صورة قيد سجله المدني أنه كان من الأحداث الجانحين بتاريخ ارتكاب الجرم وأحيل ملف الدعوى الى قاضي التحقيق بدمشق الذي وجد أن المدعى عليه ايراني الجنسية ولا يمكن التأكد مما إذا كان تاريخ التولد الوارد في قيده المدني قد سجل ضمن الشروط القانونية واستند الى تقرير الطبيب الشرعي المربوط بملف الدعوى والمتضمن أن المدعى عليه قد تجاوزالثامنة عشرة من عمره بتاريخ ارتكاب الجرم فقرر التخلي عن الدعوى الى القاضي الفرد بدمشق حسب الاختصاص. وحيث أن هذين القرارين قد اكتسبا الدرجة القطعية وتوقف سير الدعوى مما يوجب تعيين المرجع المختص للنظر فيها وفق أحكام المادة 408 وما يليها من قانون اصول المحاكما الجزائية. وحيث أن قرار قاضي التحيق بدمشق قد جاء في محله القانوني. والجرم من اختصاص القاضي الفرد بدمشق لأن الاجتهاد قد استقر على أنه في حال عدم التسجيل في سجلات الأحوال المدنية ضمن المهلة القانونية يلجأ الى تقدير العمر من قبل الطبيب الشرعي.