يجوز لشركاء شركة التضامن، بعد انقضائها، أن يقسموا أموال الشركة أو يصفوها فيما بينهم رضائياً دون إلزامهم بسلوك التصفية القضائية؛ وتفقد الأموال المقسومة صفتها المشتركة فور القسمة أو التصفية وتصبح حقوقاً خاصة بكل شريك، مع احتفاظ دائني الشركة بحق الاعتراض متى مسّت القسمة أو التصفية حقوقهم.
ان تصفية شركات التضامن مقرر في مصلحة الشركاء وهي مبدئيا غير إلزامية لهم اذ يحق لهم أجراء القسمة فيما بينهم فور انقضائها دون اللجوء الى التصفية عن طريق القضاء ، وان الأموال المقسومة او المصفاة تفقد صفة الأموال المشتركة بمجرد أجرائهم القسمة أو التصفية بأنفسهم سواء أكانت جزئية او كليه ، وتصبح اموالا خاصة بالشركاء وتدخل في نصيبهم ويصبح من حقهم المطالبة بها على حدة دون ان يكونوا ملزمين بالتريث في مطالبتهم بها الم ابعد الانتهاء من تصفية الأموال الأخرى ، على ان يبقى لدائني الشركة الاعتراض على القسمة أو التصفية إذا أضرت بحقوقهم