• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النفقة واجبة للمعتدة اطلاقاً الاحتجاج بالابراء السابق للطلاق غير منتج

نفقة العدة حقٌّ واجب للمعتدة على إطلاقه، ولا يصلح الإبراء السابق للطلاق حجةً لنفيها متى كان سابقاً على الطلاق الأخير وغير متصل بالحق المطالب به.

نص الاجتهاد

النفقة واجبة للمعتدة اطلاقاً الاحتجاج بالابراء السابق للطلاق غير منتج. المناقشة: لما كانت المطلقة التي بلغت سن اليأس عدتها ثلاثة أشهر (الفقرة 3 المادة 121 أحوال) وكانت النفقة واجبة للمعتدة اطلاقاً (83 أحوال). وكان الابراء المذكور سابقاً تاريخه الطلاق الأخير بأكثر من ست سنين والاحتجاج به غير منتج. وكان المميز قد أقر بيساره، والقاضي استند في تحديد النفقة إلى هذا السبب الثابت كان ما جاء به المميز من هذه النواحي مردوداً.