الاتفاق في بيع المنقول على شرط فاسخ صريح يجعل البيع مفسوخاً حكماً بمجرد عدم سداد الثمن ضمن المهلة المحددة، دون حاجة إلى حكم أو إعذار، ويترتب على ذلك زوال حق المشتري بالمبيع وجواز تصرف البائع به.
في بيع المنقول يفترض اتفاق يكون بمثابة الشرط الفاسخ في أعلى مراتب القوة على ان يكون البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم او اعذار إذا لم يسدد المشتري الثمن خلال المهلة المحددة ، وبالتالي فانه يحق للبائع ان يتصرف بالمبيع لانقضاء علاقة المشتري به نظرا لانفساخ العقد