• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكيل بالعمولة لا يسأل عن عدم تنفيذ العقد إلا إذا التزم بضمانه بنص خاص أو مقابل عمولة إضافية

لا يسأل الوكيل بالعمولة عن عدم تنفيذ العقد ما دام تعاقده لحساب الموكل، إلا إذا التزم بضمان التنفيذ بموجب شرط خاص مقابل عمولة إضافية؛ والبيع قبل قبض الثمن لا يُعد بذاته إدانة أو سلفاً يرتب مسؤولية الوكيل ما لم يكن مأذوناً به من الموكل.

نص الاجتهاد

ان الوكيل بالعمولة غير مسؤول عن عدم تنفيذ العقد باعتباره ان تعاقده يكون لحساب موكله الا إذا قام بين الطرفين شرط خاص يجعل الوكيل ضامنا تنفيذ العقد مقابل عمولة إضافية ، ولا يعتبر البيع قبل قبض الثمن من قبيل الإدانة او الأسلاف اللذين يرتبان مسؤولية الوكيل بالعمولة إذا أجراهما دون أذن الموكل