إذا رُدّت دعوى تثبيت القسمة الرضائية لسببٍ شكلي أو لعدم استكمال أسبابها القانونية، جاز للوكيل المفوض متابعة الدعوى بطلب القسمة القضائية بطريق التجنيب بين الشركاء، لأن هذا الطلب يُعد من متفرعات دعوى القسمة ولا يُعدّ دعوى جديدة مستقلة.
ان رد دعوى تثبيت القسمة الرضائية لعدم استكمالها الأسباب القانونية لا يمنع الوكيل المفوض بتثبيت قسمة العقار من متابعة الدعوى بتقسيم ذلك العقار السبب أخر وهو القسمة القضائية بطريق التجنيب بين الشركاء على أساس لها من متفرعات دعوى القسمة