إذا قُدِّم الاستئناف من محامٍ دون إرفاق صك الوكالة، ثم رُدّ شكلاً لصدوره من غير ذي صفة، فإن إبراز الوكالة بعد صدور قرار الرد لا يُسبغ الصفة بأثر رجعي ولا يزيل سلامة الإجراء السابق.
إذا كان المحامي قد استأنف الحكم عن المدعى عليه وأقره في ديوان محكمة الاستئناف، دون أن يرفق مع لائحة استئنافه صك الوكالة ، وصدر الحكم المطعون فيه برد الاستئناف شكلا لتقديمه من غير ذي صفة ، فإن إبراز الوكالة بعد صدور قرار الرفض لا يرتب أثرا تجاه الإجراء السابق لصدور الرفض في ظرف قانوني صحيح