• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصفة الإجرائية للمحامي لا تثبت إلا بإبراز سند الوكالة في الدعوى، وما يباشره قبل ذلك لا ينتج أثراً قانونياً

الصفة الإجرائية للمحامي لا تثبت إلا بإبراز سند الوكالة في الدعوى، وما يباشره قبل ذلك لا ينتج أثراً قانونياً. كما أن أثر الوكالة لا يمتد إلى إجراءٍ سبقها إذا كان هذا الإجراء مقيّداً بمدة، ولا يغيّر من ذلك تقديم الوكالة بعد صدور قرار الرفض.

نص الاجتهاد

ان المحامي لايعتبر ممثلا لموكله في للدعوى الا بعد ابراز الوكالة فيها وان كل عمل يجريه قبل ذلك يعتبر صادرا عن غير ذي صفة وهو اذا ما ابرز وكالته قبل ان تتخذ المحكمة المعروض عليها لاجراء قرارها بالرفض فإن ابرازها يتيح للمحكمة ان تبحث ماذا كانت الوكالة سابقة للاجراء المتخذ من قبل المحامي فتجعله مشمولا بها ام انها لاحقة له فلا تشمله اذا ما كان الاجراء مقيدا بمدة لتقديمه كما وان ابراز الوكالة بعد صدور قرار الرفض لايرتب اثرا تجاه الاجراء السابق صدور الرفض في ظرف قانوني صحيح ان كل عمل يجريه المحامي في الدعوى قبل إبراز الوكالة يعتبر صادرا عن غير ذي صفة وان إبرازه الوكالة قبل ان تتخذ المحكمة المعروض عليها الإجراء قرارها بالرفض يتيح للمحكمة ان تبحث ما إذا كانت الوكالة سابقة للإجراء المتخذ من قبل المحامي فتجعله مشمولا بها ام أنها لاحقة له فلا تشمله إذا ما كان الاجراء مقيدا بمدة لتقديمه ، كما وان ابراز الوكالة بعد صدور قرار الرفض لا يرتب أثرا تجاه الإجراء السابق لصدور الرفض في ظرف قانوني صحيح المناقشة: فعن ذلك : حيث يتبين من اوراق الدعوى ان الاستاذ رحماني طعن بطريق الاستئناف بالحكم الصادر في الدعوى المقامة من المصرف التجاري السوري بحلب. وتبين لمحكمة الاستئناف ان الاستاذ رحماني لا يحمل وكالة تخوله الطعن. فقررت بجلسة ١٩٧٥/٣/٢٧ رد الاستئناف شكلا وبتاريخ ١٩٧٥/٤/٥ عاد الاستاذ رحماني وتقدم باستئناف اخر ضد نفس الحكم وابرز وكالة عامة يعود تاريخها لعام ۱۹۷۰ صادرة عن المصرف. وحيث ان محكمة الاستئناف عادت ورفضت هذا الطعن ايضا بمقولة ان رد الاستئناف الاول شكلا لعدم ابراز الوكيل وكالة في الدعوى لا يحول دون اعتماد الوكالة العامة المعطاة للوكيل نفسه بتاريخ سابق والمبرزة لاحقا في اعمال اثار هذا التوكيل بشأن سريان مدة الاستئناف بحق المصرف اعتبارا من تاريخ الاستئناف الاول بعد ان تثبتت صفة الوكيل بتاريخ سابق ذلك لانفصال موضوع اعمال مفاعيل التوكيل العام المعطى للأستاذ الرحماني بتاريخ سابق عن موضوع رد الاستئناف شكلا لعلة قعود الاستاذ رحمانى عن ابراز وكالته تلك في الدعوى وان ) هذه الرؤية تقرب مما اتجه اليه الحكم النقض رقم ٨٣٧ لعام ١٩٧٤). وحيث ان ما اخذت به المحكمة لا يتفق مع حكم القانون في ذلك ان المحامي لا يعتبر ممثلا لموكله في الدعوى الا بعد ابراز الوكالة فيها وان كل عمل يجريه قبل ذلك يعتبر صادرا عن غير ذي صفة. وهو اذا ما أبرز وكالته قبل ان تتخذ المحكمة المعروض عليها الاجراء قرارها بالرفض فان ابرازها يتيح للمحكمة ان تبحث ما اذا كانت الوكالة سابقة للإجراء المتخذ من قبل المحامي فتجعله مشمولا بها ام انها لاحقة له فلا تشمله اذا ما كان الاجراء مقيدا بمدة لتقديمه كما وان ابراز الوكالة بعد صدور قرار الرفض لا يرتب أثرا تجاه الاجراء السابق لصدور الرفض في ظرف قانوني صحيح. وحيث ان المستأنف الاستاذ رحماني عندما تقدم باستئنافه عن المصرف في المرة الاولى لم يكن قد ابرز وكالته ولهذا انتهى الى الرد شكلا وهذا يعني ان ما قام به كان بغير اثر سواء تجاه من ادعى بتمثيله أو تجاه الغير والعلة في هذا عدم ابراز الوكالة وبمعنى ادق عدم تحقق تمثيله للمصرف في ذلك الاجراء وحيث ان الذهاب في اتجاه معاكس يبدو مخالفا للمنطق فالوجود والعدم لا يجتمعان. ولا يجوز بالاستناد على واقعة واحدة قوامها عدم وجود قانوني للمصرف عند تقديم الاستئناف الاول بناء نتيجتين متعارضتين كليا اولاهما – رد الاستئناف شكلا لعدم توفر التمثيل أو الوجود القانوني للمصرف عند تقد. ذلك الاستئناف والثانية – اعتبار التبليغ قائما والمهلة سارية بالاستناد الى ذات واقعة تقديم الاستئناف الاول وبما يفيد بالوجود القانوني للمصرف. وحيث ان قرار النقض رقم ٨٣٧/١٥٦٤ تاريخ ١٩٧٤/١٠/٩ الذي اعتمده الحكم المطعون فيه لا مجال لإعماله في هذه الدعوى لقيام الفارق في الظرف والواقعة بين ما هو في ذلك الحكم وما هو في هذه الدعوى. فحكم النقض المذكور يتعلق بطلب اعادة المحاكمة ضد حكم النقض رقم ٣٨٢/٦٧٥ ا ١٩٧٤/٥/٧ وهو حكم كان قد انتهى الى رد الطعن لتقديمه من محام مناب والى رد طعن الخصم لعلة تقديمه بعد فوات المدة القانونية محسوبة من تاريخ تبلغه الطعن المقدم من المحامي المناب. وحيث ان رد الطعن بالنقض شكلا لعلة تقديمه من محام مناب ( دون صك توكيل ) مؤسس على نص المادة ٣٥٢ من قانون اصول المحاكمات التي توجب تقديم الطعن بالنقض ) من محام مسجل بالاستناد الى صك التوكيل ). وحيث ان حكم النقض رقم ۳۱۲/۸۳۷ الذي فصل في طلب اعادة المحاكمة اعتبر ( رد الطعن لعلة عدم تقديم سند توكيل يؤلف مسألة منفصلة عن موضوع اعمال مفاعيل تبليغ ذلك الطعن الى المطعون ضده ).وحيث ان الفارق بين الحالتين بين في ان المحامي المنساب في تلك لدعوى له وجوده القانوني فيها وفي اجراءاتها باستثناء ما تعلق بتقديم الطعن بالنقض اعمالا للنص الخاص بهذا الشأن. بينما المحامي في الدعوى هذه لا وجود قانوني له لعدم ابرازه الوكالة اصلا فهو غير موجود عند تقديم الاستئناف وهو غير موجود اذا في الاجراءات اللاحقة له والمتصلة به. وحيث ان عدم ملاحظة ما ذكر يجعل ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه برفض الاستئناف لفوات الميعاد لا يلاقي محله القانوني ويرتب قبول سبب الطعن المثار بهذا الشأن وحيث ان ادارة قضايا الحكومة بوصفها ممثلة لكل من وزارتي المالية والتموين والمديرية العامة لهيئة الحبوب والمطاحن قد استأنفت الحكم البدائي وتبلغ المصرف أصولا استئنافها فتسرى عليه اذا المدة اعتبارا من تبلغه ذلك الاستئناف بالنسبة لهذا الطرف من الخصومة وحيث ان المصرف قد بلغ الاستئناف المذكور في ١٩٧٢/٢/٩ وهو قد تقدم باستئنافه الثاني ضد هذا الطرف من الخصومة في ١٩٧٥/٤/٥ ) على اعتبار ان تقديم الاستئناف الأول قبل ابراز الخصومة كان بغير أثر ). فان الاستئناف الثاني المشار اليه يغدو مقدما بعد الميعاد القانوني ويكون رده شكلا تجاه هذا الطرف من الخصوم في محله القانوني بينما يبقى مقبولا تجاه الطرف الاخر من الخصوم وشركة حيدري وشركاه والمدعو طاهر لذلك فقد تقرر بالإجماع قبول الطعن جزئيا ونقض الحكم لصالح المصرف لجهة رد استئنافه الثاني تجاه شركة حيدري وشركاه – الممثلة بالمطعون ضده عبد الوهاب وبورثه محمد نور ولجهة طاهر ورفض الطعن تجاه الخصوم الممثلين بإدارة قضايا الحكومة.