• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق العامل للحد الأدنى للأجر والتعويضات العائلية وسائر الحقوق العمالية يتوقف على تفرغه للعمل المقرر بالعقد أو القانون لمصلحة صاحب العمل

تتوقف الحقوق العمالية المرتبطة بالحد الأدنى للأجر والتعويضات العائلية على تفرغ العامل للعمل وفق ساعات محددة يقررها العقد أو القانون، بحيث لا تستحق عند غياب هذا التفرغ.

نص الاجتهاد

ان استحقاق العامل التعويض العائلي والحد الادنى للأجر وباقي الحقوق العمالية مرهون بتفرغه للعمل ساعات معينة محددة بالعقد او القانون لمصلحة صاحب العمل