تتوقف الحقوق العمالية المرتبطة بالحد الأدنى للأجر والتعويضات العائلية على تفرغ العامل للعمل وفق ساعات محددة يقررها العقد أو القانون، بحيث لا تستحق عند غياب هذا التفرغ.
ان استحقاق العامل التعويض العائلي والحد الادنى للأجر وباقي الحقوق العمالية مرهون بتفرغه للعمل ساعات معينة محددة بالعقد او القانون لمصلحة صاحب العمل