• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمن قبل صيغة اليمين أن يعود إلى منازعتها أو تعديلها إلا برضا الخصم أو لسبب يجيزه القانون

قبول صيغة اليمين يُنشئ التزاماً يمنع من العودة إلى منازعتها أو تعديلها بعد القبول، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما أجازه القانون أو إذا رضي الخصم الآخر، لأن الاعتراض يجب أن يُثار قبل الموافقة.

نص الاجتهاد

يمتنع على من قبل صيغة اليمين أن يعود ويجادل فيها إلا لأسباب أجازها القانون كأن يكون الحق المدعى به لا يصح أن يكون محلاً لليمين إذ كان عليه أن يقول ما يراه قبل الموافقة لأن اليمين لا تخرج بالنتيجة عن كونها نوعاً من المصالحة وإن كانت تعتبر مبدئياً إحدى وسائل الإثبات وبالتالي فلا يصح تعديل صيغتها بعد القبول إلا برضاء الطرفين المناقشة: وحيث أنه يمتنع على من قبل صيغة اليمين أن يعود ويجادل فيها إلا لأسباب أجازها القانون كأن يكون الحق المدعى به لا يصلح أن يكون محلاً لليمين إذ كان عليه أن يقول ما يراه قبل الموافقة لأن اليمين لا تخرج بالنتيجة عن كونها نوعاً من المصالحة وإن كانت تعتبر مبدئياً إحدى وسائل الإثبات. وبالتالي فلا يصح تعديل صيغتها بعد القبول والحال ما ذكر إلا برضاء الطرفين وعلى الأخص والموضوع يتعلق بحقوق عمالية مدعى ترتبها بذمة صاحب العمل المدعى عليه مما يوجب رفض الطعن لهذه الجهة