لا تستحق الأم أجرة الحضانة خلال مدة العدة، وتستحقها بعد انتهائها على من كُلِّف بنفقة الصغير.
إن أجرة الحضانة تجب على المكلف بنفقة الصغير بعد انتهاء العدة وإن الأم لا تستحق أجرة الحضانة أثناء العدة