• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجرة الحضانة تستحق بعد انتهاء العدة وتكون على المكلف بنفقة الصغير

لا تستحق الأم أجرة الحضانة خلال مدة العدة، وتستحقها بعد انتهائها على من كُلِّف بنفقة الصغير.

نص الاجتهاد

إن أجرة الحضانة تجب على المكلف بنفقة الصغير بعد انتهاء العدة وإن الأم لا تستحق أجرة الحضانة أثناء العدة