• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تبليغ المخاطب للموطن سواء أكان سكناً أو محلاً للعمل

التبليغ إلى الموطن صحيح قانوناً ولو كان الموطن محلّ العمل، متى كان المقصود تبليغ الشخص ذاته وتعذر وجوده بالذات، كما أن الغياب في دعوى النفقة يجيز ترتيب الآثار القانونية المقررة له متى ثبتت شروطه.

نص الاجتهاد

يجوز تبليغ المخاطب للموطن سواء أكان سكناً أو محلاً للعمل المناقشة: حيث أن مذكرة الاخطار تضمنت تبليغ المدعى عليه الطاعن لمستخدمه لعدم وجوده بالذات أي للمطلوب تبليغه وكان الاجتهاد مستمراً على جواز التبليغ للموطن سواء أكان سكناً أو محلاً للعمل (راجع العددان 5/6 من صفحةفحة 133) مما يجعل السبب الأول من الطعن جديراً بالرفض. وحيث أن تثبيت غياب الطاعن جاء متفقاً مع القانون وما ورد بالسبب الثاني مخالف لضبط المحاكمة فإن هذا السبب مرفوض أيضاً. وحيث أن قرينة الغياب بقضايا النفقة معمول بها واستقر الاجتهاد على ذلك فإن السبب الثالث جدير بالرد عليه أيضاً. وحيث أن استدعاء الدعوى تضمن أن الطاعن موسر فإن قرينة الغياب تسمح بفرض نفقة يسار كما جاء بالحكم المطعون فيه وإن كانت النفقة المحكوم بها (ثلاث ليرات يومياً) هي في الواقع ليست بنفقة يسار لذلك كان السبب الرابع جديراً بالرفض.