إذا كانت المادة القانونية مؤلّفة من فقرات متعددة تُعامل كل فقرة فيها معاملة النص المستقل، وجب على الحكم أن يحدّد الفقرة المنطبقة على الواقعة تحديداً صريحاً، وإلا كان معيباً.
لا يجوز الحكم على شخص استنادا الى المادة 216 من قانون السير التي تتضمن 71 فقرة كل واحدة منها بمنزلة المادة المستقلة ، دون تحديد الفقرة الخاصة بفعله .