إخلاء السبيل لا يُعدّ صحيحاً إجرائياً إلا إذا صدر بقرار أصولي مستقل ومسبب، لا بمجرد تذليل الاستدعاء بتوقيع الأكثرية.
لا يجوز للمحكمة ان تقرر بالأكثرية اخلاء سبيل المستدعي بتذيل استدعائه بتوقيعها دون تنظيم قرار اصولي يصدر باسم الشعب العربي في سورية ويتضمن الطلب وعناصره ومناقشة ما ورد فيه ووجه المخالفة للعضو المخالف.