• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تأثير للسداد الكامل او الجزئي لقيمة الشيك على قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب ما دام قد تم في تاريخ لاحق على وقوعها

لا تأثير للسداد الكامل او الجزئي لقيمة الشيك على قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب ما دام قد تم في تاريخ لاحق على وقوعها وتوافر أركانها ولاعبرة بما يقوله الساحب من ان الورقة سند دين عادي وليست شيكا اذ انه لايستطيع ان يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون - لما كان لاتأثي...

نص الاجتهاد

لا تأثير للسداد الكامل او الجزئي لقيمة الشيك على قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب ما دام قد تم في تاريخ لاحق على وقوعها وتوافر أركانها ولاعبرة بما يقوله الساحب من ان الورقة سند دين عادي وليست شيكا اذ انه لايستطيع ان يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون – لما كان لاتأثير للسداد الكامل او الجزئي على قيام جريمة اعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب مادام قد تم في تاريخ لاحق على وقوعها وتوافر اركانها . المناقشة: لما كان لا تأثير للسداد الكامل أو الجزئي على قيام جريمة اعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب ، مادام قد تم في تاريخ لاحق على وقوعها وتوافر أركانها . ولما كان الشيك في حكم المادة ٦٥٢ من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في القانون التجاري بانه اداة دفع ووفاء ويستحق الاداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات ومادام انه قد استوفى المقومات التي تجعل منه اداة وفاء في نظر القانون فلا عبرة بما يقوله الطاعن المحكوم عليه من أن الورقتين هما سندان عاديان وليسا شيكين اذ ان المحكوم عليه لا يستطيع ان يغير من طبيعة هاتين الورقتين ويخرجهما عما خصهما به القانون ولما كان القرار المطعون فيه جاء سليما ولا تنال منه أسباب الطعن مما يتعين معه ردها . لذلك تقرر بالاتفاق بتاريخ ۳۰ ربيع الاول ۱۳۹۶ و ۳۱ اذار ۱۹۷۶ : ۱ – رد الطعن موضوعا