• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اعتبار العقد منعقداً في تاريخ سابق لتاريخ تحريره

إذا جرى تنظيم العقد في تاريخ لاحق، فلا يجوز افتراض أو ترتيب انعقاده في تاريخ أسبق لمجرد ما ورد في تحريره.

نص الاجتهاد

ان تحرير العقد في تاريخ لا حق لا ينبغي انعقاده في تاريخ سابق.