اليمين الحاسمة تُقبل إذا انصبت على واقعة شخصية محددة قابلة للحسم، ويُمنع توجيهها إلى وقائع عامة أو أوصاف مستمرة لا تتناولها اليمين مباشرة. كما أن من يختار اليمين الحاسمة يكون قد تنازل عن باقي البينات المرتبطة بالواقعة محل الاستحلاف.
إن الاجتهاد مستقر على جواز توجيه اليمين الحاسمة لنفي تقاضي فائدة فاحشة والممنوع هو تحليف اليمين على نفي اعتياد الإقراض بالربا الفاحش إن اللجوء إلى اليمين الحاسمة يعني التنازل عن سائر البينات ومنها طلب إجراء الخبرة على الدفاتر المناقشة: حيث أن الاجتهاد مستقر على جواز توجيه اليمين الحاسمة لنفي تقاضي فائدة فاحشة عن المبالغ موضوع الدعوى والممنوع هو تحليف اليمين على نفي اعتياد الإقراض بالربا الفاحش. وحيث أن المحكمة أخذت بمضمون قرار النقض السابق وصورت اليمين وفق الوقائع المطلوب استحلاف المدعي عنها وذلك بعد أن غاب الطاعنان. وحيث أن الدلال ليس طرفاً في الدعوى فلا يصح تحليفه اليمين، حاسمة كانت أم متممة فيكون إعراض محكمة الاستئناف عن هذا الطلب له ما يبرره. وحيث أن اللجوء إلى اليمين الحاسمة يعني التنازل عن سائر البينات مما يجعل إهمال محكمة الاستئناف لطلب إجراء الخبرة على الدفاتر متفقاً مع أحكام القانون. لذلك تقرر رفض الطعن موضوعاً.