لا تقوم مسؤولية صاحب الكراج عن تهريب جرارٍ أُحجز أمام محلّه أو خارجه ما لم يثبت أن الحجز تمّ ضمن محل التصليح أو أنه قبل إيداع الجرار لديه للتصليح، لأن عبء إثبات هذه الواقعة الجوهرية يقع على عاتق الجهة المدعية.
ان حجز الجرار من مكان يقع أمام كراج التصليح وليس ضمنه ودون اثبات قبول صاحب الكراج إيداعه في محلة لتصليحه ينفي عن هذا الأخير المسؤولية المناقشة: من حيث أن المخالفة هي تهريب جرار زراعي. ومن حيث أنه يتضح من مضمون الضبط الجمركي أن الجرار جري حجزه من المطعون ضده دون توضيح المكان الذي جري فيه الحجز، هل كان ضمن المحل المعد للتصليح العائد للمطعون ضده أم خارجه ومن حيث أن هناك خلافا بين الطرفين حول تحديد هذه الناحية الهامة فبينما تصر الادارة على أن الحجز جري من داخل المحل تري أن المطعون ضده يحاول ويشير إلى أنه لم يدخل الجرار إلى محله وان الجرار جري حجزه من أمام الدكان ومن حيث أن المطعون ضده أضاف أنه لم يبدأ بتصليح الجرار لعدم وجود قطع من نوعه وأنه لا يعرف شيئا عن هذا الجرار وان أقوال المدعو الياس تتفق مع افادته ومن حيث أن الادارة لم تستطع أن تثبت أن الجرار قد جري حجزه من داخل الدكان وانه قبل ايداعه في محله للتصليح ومن حيث أن تقدير الوقائع ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لهذه المحكمة في ذلك ومن حيث أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة مما يقتضي معه رفضها