مجرد قيام دعوى جزائية بين الشاهد وأحد خصوم الدعوى لا يفقده أهليته للشهادة، وإنما يؤثر ذلك في وزن شهادته وتقدير صدقها من قبل قاضي الموضوع.
ان وجود دعوى جزائية بين الشاهد واحد اطراف النزاع ليس من موانع الشهادة مادام ان تقدير صحتها يعود لقاضي الموضوع .