• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود دعوى جزائية بين الشاهد وأحد الخصوم لا يمنع من سماع شهادته متى كان تقديرها متروكًا لقاضي الموضوع

مجرد قيام دعوى جزائية بين الشاهد وأحد خصوم الدعوى لا يفقده أهليته للشهادة، وإنما يؤثر ذلك في وزن شهادته وتقدير صدقها من قبل قاضي الموضوع.

نص الاجتهاد

ان وجود دعوى جزائية بين الشاهد واحد اطراف النزاع ليس من موانع الشهادة مادام ان تقدير صحتها يعود لقاضي الموضوع .