إذا كان بدل الخلع لا يجاوز المهر، فإن الفصل فيه يكون من اختصاص المحكمة الشرعية.
ان الفصل في موضوع بدل الخلع الذي لم يجاوز المهر هو من اختصاص المحكمة الشرعية