• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحكمة الشرعية بالفصل في بدل الخلع إذا لم يجاوز المهر

إذا كان بدل الخلع لا يجاوز المهر، فإن الفصل فيه يكون من اختصاص المحكمة الشرعية.

نص الاجتهاد

ان الفصل في موضوع بدل الخلع الذي لم يجاوز المهر هو من اختصاص المحكمة الشرعية