• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تعليق توجيه اليمين الحاسمة على شرط ولا توجيهها على سبيل الاستطراد

اليمين الحاسمة يجب أن تُوجَّه بصورة جازمة ومباشرة، ولا يصح تعليقها على شرط ولا إيرادها على سبيل الاستطراد.

نص الاجتهاد

لا يمكن تعليق توجيه اليمين الحاسمة على شرط أو توجيهها على سبيل الاستطراد