اليمين الحاسمة يجب أن تُوجَّه بصورة جازمة ومباشرة، ولا يصح تعليقها على شرط ولا إيرادها على سبيل الاستطراد.
لا يمكن تعليق توجيه اليمين الحاسمة على شرط أو توجيهها على سبيل الاستطراد