عند انقضاء شركة المحاصة يحق لكل شريك أن يرجع على الشريك الآخر بالمحاسبة والمطالبة بالحقوق المتولدة عن أعمال الشركة، دون توقف ذلك على دعوى تصفية أو على اختصام جميع الشركاء.
في حال انقضاء شركة المحاصة يحق لأي شريك من الشركاء ان يحاسب الشريك الاخر ويطالبه بالحقوق المترتبة له تجاهه نتيجة اعمال الشركة دون حاجة الى المطالبة بتصفيتها ، ولا ضرورة لاختصاص جميع الشركاء في هذه الدعوى .