يثبت الحق في التدخل في دعوى القسمة لكل من تضرر مركزه القانوني أو تأثر مآل حصته أو إجراءاته بالقسمة، ويُلزم رافع الدعوى بإدخال الدائنين أصحاب الحقوق المشهرة في السجل العقاري قبل مباشرة القسمة.
لمشتري العقار الحق في الدخول في دعوى قسمة هذا العقار إذ يكون له مصلحة فيما يتعلق بإجراءات القسمة وتعديل الحصص أو تجنبها. إن المادة 796 مدني تقضي بوجوب إدخال الدائنين المسجلة حقوقهم في السجل العقاري قبل رفع دعوى القسمة