• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الشاي وان كان من البضائع المحصور استيرادها بمؤسسة سيمكس الا انها ليست من البضائع المحظر اقتناؤها او بيعها او التجول الداخلي

العبرة في قيام المخالفة أو التهريب ليست بمجرد كون السلعة محصورة الاستيراد، بل بكونها من البضائع المحظور اقتناؤها أو بيعها أو تداولها داخلياً؛ فإذا كانت السلعة متداولة في الأسواق ومسموحاً بحيازتها وبيعها فلا تنطبق عليها أحكام التهريب المقررة للبضائع الممنوعة.

نص الاجتهاد

ان الشاي وان كان من البضائع المحصور استيرادها بمؤسسة سيمكس الا انها ليست من البضائع المحظر اقتناؤها او بيعها او التجول الداخلي بها . المناقشة: الوقائع:المخالفة هي حيازة مادة الشاي تهريباً. والجهة المطعون ضدها لم تعترف بأي دور من ادوار المحاكمة بأن الشاي مهرب وانما اعترفت انها اشترته من اشخاص في سورية. وقد استجابت المحكمة لطلبه واستمعت إلى شهوده وانتهت إلى تقرير عدم المساءلة تأسيسا على قناعتها بالشهادات من ان المصادرة تمت في الأراضي السورية في دار المطعون ضده، ومع ما جاء في افادة المطعون ضده الذي أفاد انه اشترى الشاي المصادر من محلات تجارية معروفة فضلا عن ان مادة الشاي متوفرة في الاسواق.محكمة النقض:من حيث ان مادة الشاي وان كانت من البضائع المحصور استيرادها بمؤسسة سيمكس الا انها ليست من البضائع المحظر اقتناؤها أو بيعها أو التجول الداخلي فيها مما لا تنطبق معه عليها أحكام المادتين 299 و43 مكرر من قانون الجمارك بدليل ان الشاي متداول في الاسواق ومتوفر ويمكن لكل مواطن ان يشتريه ويقتنيه وهو معروض في مختلف البقاليات في انحاء القطر. ومن حيث انه فضلا عن ذلك فان تقدير الوقائع واستخلاص الادلة وامر القناعة من اطلاقات محاكم الموضوع ولا رقابة لهذه المحكمة على ذلك مما يجعل القرار المطعون فيه سليما فيما انتهى إليه ولا تنال منه أسباب الطعن مما يوجب رفض الطعن.