المشترك في المرفق العام لا يجوز له الاعتراض على التعريفات المطبقة إذا خالفت ما يراه في عقد الاشتراك، لأن مركزه القانوني في الانتفاع تحكمه القواعد الخاصة بتنظيم المرفق العام، بينما يقتصر العقد على تعيين المنتفع ومحل ومدة الانتفاع.
لا يحق للمشترك لدى مؤسسة الكهرباء الاعتراض على التعريفات التي تطبقها المؤسسة خلافا لعقد الاشتراك ، لان المنتفعين بالمرافق العامة لا يستمدون حقوقهم من العقد وانما من القواعد القانونية الخاصة بتنظيم المرفق ، وأما وظيفة العقد فمقصورة على تعيين شخص المنتفع والمكان الذي تقدم له فيه المنفعة ومدة الانتفاع