توصيف الفندق بوصفه مؤسسة تجارية لا يغير من خضوع القروض والسلف الممنوحة له من المصرف الصناعي، متى استندت إلى النص الخاص، لأحكام القروض والسلف الصناعية في التطبيق القانوني والتنظيمي.
ان الفنادق تعتبر من المؤسسات التجارية وليست من المشاريع الصناعية رغم ان القروض والسلف التي تمنح لها من المصرف الصناعي بالاستناد لأحكام المادة 20 من المرسوم التشريعي 198/1961 المتعلق بتنظيم وتعريف المؤسسات الفندقية تعتبر في حكم القروض والسلف الصناعية بالنسبة للقوانين والأنظمة المرعية