• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط أثر الحجز الاحتياطي الملقى من وزارة المالية إذا لم تُقم دعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام من انتهاء التحقيق أو التفتيش أو الإحالة إلى مجلس التأديب

إذا استندت وزارة المالية إلى تحقيق أو تفتيش أو إحالة الموظف إلى مجلس التأديب في إلقاء الحجز الاحتياطي، وجب عليها إقامة دعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء التحقيق أو التفتيش أو الإحالة، وإلا سقط أثر الحجز وزال بقوة القانون، جاز للمحجوز عليه طلب التحلل منه.

نص الاجتهاد

يتوجب على وزارة المالية عند القاء الحجز الاحتياطي استنادا الى اضبارة تحقيق او تفتيش او إحالة الموظف الى مجلس التأديب ان تبادر لاقامة الدعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام من انتهاء التحقيق او التفتيش او إحالة الموظف الى مجلس التأديب والا كان للموظف المحجوز عليه الحق باقامة الدعوى على وزارة المالية للتحلل من الحجز . المناقشة: الوقائع: بتاريخ ۱۹۷۵/۷/۲۱ ادعى المحامي منير العامودي بالوكالة عن المدعيين سليم وسبيراننا ضد المدعى عليه وزير المالية لدى قاضي الامور المستعجلة في حمص، انه بتاريخ ١٩٧٥/٧/٦ اصدر المدعى عليه قرارا بإلقاء الحجز الاحتياطي على اموال المدعيين، وقد نفذ هذا القرار بتاريخ صدوره الا ان الجهة المدعى عليها لم تبادر الى اقامة دعوى بأصل الحق رغم انقضاء اكثر من ثمانية ايام مما زوال أي أثر للحجز وبما ان قاضي الامور المستعجلة هو صاحب الولاية للفصل في طلب المدعيين الغاء الحجز، جاء وكيل المدعيين بدعواه طالبا اعطاء القرار بإلغاء الحجز الاحتياطي الملقى على اموال موكليه و اعتباره غير ذي أثر وابلاغ ذلك للجهات المعنية في قرار الحجز وقد قضت محكمة البداية بتاريخ ١٩٧٥/٧/٢٧ رقم ٣٠/١٨٠ بإلغاء الحجز الاحتياطي الملقى واعطاء هذا القرار صفة النفاذ المعجل واستأنفت ادارة قضايا الحكومة بحمص هذا الحكم بتاريخ /١٩٧٥/٨/٣ عن وزارة المالية طالبة فسخه واعتباره باطلا، فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه برد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف ولعدم قناعة ادارة القضايا بهذا الحكم طعنت فيه بتاريخ ١٠/٢٠/۱۹۷۰ طالبة نقضه. النظر في الطعن: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه ومطالعة النيابة العامة المؤرخة في ١٤ / ١١ / ١٩٧٥ وكافة الاوراق، وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي. أسباب الطعن: 1.الحكم المطعون فيه خاضع للطعن بالنقض. 2.عدم اختصاص القضاء العادي النظر في طلب الغاء الحجز الاحتياطي الصادر عن السيد وزير المالية 3.عدم جواز تطبيق أحكام قانون الاصول على الحجز الملقى من قبل وزير المالية 4.الادعاء بأصل الحق وقع خلال الثمانية ايام التي تلت القاء الحجز الاحتياطي. 5.الخطأ الذي شاب اجراءات المحاكمة البدائية 6.الخطأ في الفصل بالدعوى قبل تكليف الادارة ابراز وثائقها. 7.خطأ المحكمة قبول مذكرة الخصم في فترة التدقيق دون ان تبلغ الجهة الطاعنة صورة عنها فعن أسباب الطعن من حيث ان دعوى المدعيين المطعون ضدهما التي رفعاها إلى قاضي الأمور المستعجلة تهدف الى المطالبة بإلغاء الحجز الاحتياطي الصادر عن السيد وزير المالية اضافة لوظيفته، لعلة ان عدم اقامة الجهة المدعى عليها الطاعنة الدعوى بأصل الحق خلال الثمانية أيام التي تلي القاء الحجز الاحتياطي، من شأنه ان يجعل للمدعيين الحق في طلب الغائه. ومن حيث ان اجتهاد محكمة النقض اطرد، على ان قرار محكمة الاستئناف برفع الحجز، وان صدر بوصف محكمة الاستئناف مرجعا للطعن بقرارات قاضي الأمور المستعجلة، لا يكون مبرما وغير خاضع للطعن بطريق النقض اسوة بالقضايا الاخرى الصادرة في القضايا المستعجلة لأن النص الخاص الوارد في المادة ٣٢٢ من قانون الاصول بقيد النص العام الوارد في المادة ۲۲۷ من قانون الاصول، مما يوجب قول الطعن شكلا ومن حيث ان قرار وزارة المالية بإلقاء الحجز الاحتياطي لا يعتبر قرارا اداريا، لأنها انما نابت عن القضاء صاحب الولاية الشاملة بهذا الأمر بمقتضى نص تشريعي خاص ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم ينفي صلاحية وزارة المالية بإصدار قرار الحجز الاحتياطي وفق أحكام المرسومين التشريعيين رقم ١٢ ١٩٥٣ و ١٧٧ لعام ١٩٦٩ وانما أوجب تطبيق النص الوارد في المادة ٣١٥ من قانون الاصول بوجوب اقامة الدعوى بأصل الحق خلال ثمانية ايام من تاريخ تنفيذه والا سقط أثره بصورة تلقائية. ومن حيث انه عندما يلجأ وزير المالية الى القاء الحجز الاحتياطي استنادا الى اضبارة تحقيق او تفتيش أو احالة الموظف الى مجلس التأديب، يتعذر عليه الادعاء بأصل الحق خلال مهلة الثمانية ايام الواردة في المادة ۳۱٥ من قانون الاصول، وذلك اما لعدم انتهاء التحقيق او التفتيش أو لعدم صدور قرار بإحالة الموظف الى القضاء الأمر الذي يبقي من حق الموظف المحجوز عليه اقامة الدعوى على وزارة المالية للتحلل من الحجز اذا لم تبادر هذه الوزارة لإقامة الدعوى بأصل الحق خلال ثمانية ايام من انتهاء التحقيق او التفتيش او احالة الموظف الى مجلس التأديب، على ما هو عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم ۷۷۳ لعام ١٩٧٥ ومن حيث انه اذا ما شاب اجراءات المحاكمة البدائية عيب اجرائي، فان استئناف الحكم البدائي، الذي من شأنه نشر الدعوى امام محكمة ذلك العيب فيتعين رد السبب الخامس من الاستئناف، يصحح أسباب الطعن. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج بالفصل الدعوى فيتعين نقضه. والنقض لما سلف يتيح للطاعنة اثارة باقي اسباب الطعن لذلك وعملا بالمادة ٢٥٨ من قانون الاصول حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:نقض الحكم المطعون فيه لما سلف.ورفض باقي اسباب الطعن موضوعا فيما لا يأتلف وهذا النقض