• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إهمال القاضي للاستجواب الذي كان قد قرره يعد رجوعاً عنه

إغفال القاضي للاستجواب الذي كان قد قرره يُعدّ قرينةً على رجوعه عن هذا القرار السابق.

نص الاجتهاد

إن إهمال الاستجواب من قبل القاضي الذي سبق أن قرره، هو دليل الرجوع عنه