إغفال القاضي للاستجواب الذي كان قد قرره يُعدّ قرينةً على رجوعه عن هذا القرار السابق.
إن إهمال الاستجواب من قبل القاضي الذي سبق أن قرره، هو دليل الرجوع عنه