عقد الإيجار المبرم مع أحد الشركاء في الشيوع يخول هذا الشريك قبض كامل بدل الإيجار ما لم يثبت اعتراض باقي الشركاء أو منازعتهم له في ذلك.
اذا شغل المستأجر العقار بموجب عقد بينه وبين أحد الشركاء في الملك كان من حق هذا الاخير قبض كامل بدل الايجار الا اذا نازع باقي الشركاء في ذلك