• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لأحد الشركاء في الملك قبض كامل بدل الإيجار إذا أبرم المستأجر العقد معه ما لم يعارضه باقي الشركاء

عقد الإيجار المبرم مع أحد الشركاء في الشيوع يخول هذا الشريك قبض كامل بدل الإيجار ما لم يثبت اعتراض باقي الشركاء أو منازعتهم له في ذلك.

نص الاجتهاد

اذا شغل المستأجر العقار بموجب عقد بينه وبين أحد الشركاء في الملك كان من حق هذا الاخير قبض كامل بدل الايجار الا اذا نازع باقي الشركاء في ذلك