• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تغيير اختصاص الموفد وتبديل الجهة التي أوفد لمصلحتها في بداية الإيفاد ليس من شأنه أن يتعارض مع أحكام المادة الأولى من القانون ذي الرقم

إن تغيير اختصاص الموفد وتبديل الجهة التي أوفد لمصلحتها في بداية الإيفاد ليس من شأنه أن يتعارض مع أحكام المادة الأولى من القانون ذي الرقم /10/ الصادر في 6/11/1975.

نص الاجتهاد

إن تغيير اختصاص الموفد وتبديل الجهة التي أوفد لمصلحتها في بداية الإيفاد ليس من شأنه أن يتعارض مع أحكام المادة الأولى من القانون ذي الرقم /10/ الصادر في 6/11/1975.