إن تغيير اختصاص الموفد وتبديل الجهة التي أوفد لمصلحتها في بداية الإيفاد ليس من شأنه أن يتعارض مع أحكام المادة الأولى من القانون ذي الرقم /10/ الصادر في 6/11/1975.
إن تغيير اختصاص الموفد وتبديل الجهة التي أوفد لمصلحتها في بداية الإيفاد ليس من شأنه أن يتعارض مع أحكام المادة الأولى من القانون ذي الرقم /10/ الصادر في 6/11/1975.