إن النظام المالي الصادر بقرار وزير الصناعة ذي الرقم 2173 المؤرخ في 3/12/1969 بالاتفاق مع وزير المالية يعتبر النظام النافذ في المعهد الإعدادي للصناعات النسيجية، طالما أنه لم يلغ أو يعدل حسب الأصول
إن النظام المالي الصادر بقرار وزير الصناعة ذي الرقم 2173 المؤرخ في 3/12/1969 بالاتفاق مع وزير المالية يعتبر النظام النافذ في المعهد الإعدادي للصناعات النسيجية، طالما أنه لم يلغ أو يعدل حسب الأصول