• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن النظام المالي الصادر بقرار وزير الصناعة ذي الرقم 2173 المؤرخ في 3/12/1969 بالاتفاق مع وزير المالية يعتبر النظام النافذ في المعهد

إن النظام المالي الصادر بقرار وزير الصناعة ذي الرقم 2173 المؤرخ في 3/12/1969 بالاتفاق مع وزير المالية يعتبر النظام النافذ في المعهد الإعدادي للصناعات النسيجية، طالما أنه لم يلغ أو يعدل حسب الأصول

نص الاجتهاد

إن النظام المالي الصادر بقرار وزير الصناعة ذي الرقم 2173 المؤرخ في 3/12/1969 بالاتفاق مع وزير المالية يعتبر النظام النافذ في المعهد الإعدادي للصناعات النسيجية، طالما أنه لم يلغ أو يعدل حسب الأصول