إذا وُضعت إشارة استملاك على صحيفة العقار، وجب اختصام ممثل الجهة المستملكة في دعوى إزالة الشيوع لاستكمال الخصومة؛ ولا يُقبل التدخل في هذه الدعوى إلا ممن كان حقه العيني مسجلاً على صحيفة العقار.
ان مجرد وضع اشارة الاستملاك على صحيفة عقار يجعل من المتوجب دعوة ممثل الجهة المستملكة ليصح اكتمال الخصومة في دعوى إزالة شيوعه ، كما انه لا يجوز التدخل في هذه الدعوى ممن لا يكون حقه العيني مسجلا في صحيفته .