• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب دعوة ممثل الجهة المستملكة في دعوى إزالة الشيوع متى ثبتت إشارة الاستملاك على صحيفة العقار وعدم قبول تدخل من لم يسجل حقه العيني في الصحيفة

إذا وُضعت إشارة استملاك على صحيفة العقار، وجب اختصام ممثل الجهة المستملكة في دعوى إزالة الشيوع لاستكمال الخصومة؛ ولا يُقبل التدخل في هذه الدعوى إلا ممن كان حقه العيني مسجلاً على صحيفة العقار.

نص الاجتهاد

ان مجرد وضع اشارة الاستملاك على صحيفة عقار يجعل من المتوجب دعوة ممثل الجهة المستملكة ليصح اكتمال الخصومة في دعوى إزالة شيوعه ، كما انه لا يجوز التدخل في هذه الدعوى ممن لا يكون حقه العيني مسجلا في صحيفته .