الأصل أن عقد العمل ملزم لطرفيه، ولا يجوز لأحدهما تعديل محلّ العمل أو شروطه الجوهرية بإرادته المنفردة متى كان التغيير يخرج عن نطاق الاتفاق ويُحدث تبديلًا جوهرياً في الالتزامات.
ان تكليف المدرس بالتدريس في بلد آخر يبعد 15 كم عن مركز المدنية خلافا لشروط العقد ، يعتبر تعديلا جوهريا لعقد العمل لا يجوز اجراؤه من طرف واحد والا اضحى مشوبا بالتعسف .