• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكليف العامل بالعمل في مكان يخالف شروط العقد يعد تعديلاً جوهرياً لا يجوز فرضه منفرداً

الأصل أن عقد العمل ملزم لطرفيه، ولا يجوز لأحدهما تعديل محلّ العمل أو شروطه الجوهرية بإرادته المنفردة متى كان التغيير يخرج عن نطاق الاتفاق ويُحدث تبديلًا جوهرياً في الالتزامات.

نص الاجتهاد

ان تكليف المدرس بالتدريس في بلد آخر يبعد 15 كم عن مركز المدنية خلافا لشروط العقد ، يعتبر تعديلا جوهريا لعقد العمل لا يجوز اجراؤه من طرف واحد والا اضحى مشوبا بالتعسف .