العبرة في تحديد الأجر بصفة العمل الفعلية وطبيعته بعد التعديل؛ فإذا اتحد العمل بين العاملين وجب توحيد الحد الأدنى للأجر وفق قاعدة المساواة، ولا يجوز إبقاء أجر العامل على نظامٍ قديمٍ لا يواكب طبيعة عمله الجديدة.
اذا عدلت وزارة المالية عقد عملها مع الجابي بالعائدات من مؤقت الى دائم ، ومن عدم ارتباط بدوام في الدائرة الى ارتباط بدوام الحياة فيها ، ومن الاقتصار على تحصيل ذمم ومطالبة معينة الى القيام بأعمال كتابية فيها إيضاح ، فانه يتعين عليها تعديل اجره من النسبة المئوية التي يتقاضاه من التحصيل الى الحد الادنى للأجر الذي يتقاضاه زملاؤه عملا بقاعدة المساواة في الحد الادنى للأجر اللذين يعلمون عملا واحدا .