إذا صدر حكم من محكمة الاستئناف في نزاع عقاري خاضع للمادة 31 من القرار 186، فإنه يكون نهائياً غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك النقض، ما لم يرد نصّ خاصّ يستثنيه.
إن الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف في القضايا العقارية المقامة أمام المحاكم العادية وفقاً للمادة 31 من القرار 186 مبرمة ولو كانت الدولة طرفاً فيها وأحكامها هذه غير قابلة للطعن بالنقض المناقشة: النظر في الطعن:إن الهيئة بعد إطلاعها على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه ومطالعة النيابة العامة المؤرخة 4/2/1976 وكافة الأوراق، وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي:في الشكل:من حيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب فسخ أسناد تمليك سجلت أثناء عمليات التحديد والتحرير على اسم أملاك الدولة وقد اعتمدت الجهة المدعية أحكام المادة 31 من القرار 186/1926 وحيث أنه بمقتضى أحكام الفقرة/ب/المضافة إلى المادة 31 المذكورة بموجب القانون 149 تاريخ 15/9/1958 قد أضحت الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف في القضايا العقارية المقامة أمام المحاكم العادية وفقاً للمادة 31 من القرار 186 مبرمة وغير خاضعة لأي طريق من طرق المراجعة.وحيث أن النص المذكور عام وشامل لمثل تلك الأحكام ولا ينطوي على أي استثناء أو إشارة تتعلق بالقضايا التي تكون الدولة طرفاً فيها.وحيث أن الأخذ بما ذكر يجعل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في موضوع فسخ أسناد التمليك بالاستناد للحق المنصوص عنه بالمادة 31 من القرار 186 مبرماً لا يقبل طريق الطعن بالنقض وهذا ما أخذت به محكمة النقض في قرارها رقم 1088/92 تاريخ 10/2/1976. لذلك، وعملاً بالمادة 258 تقرر بالإجماع رفض الطعن شكلاً.