• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تبطل المطالبة ببدل الإيجار لورودها على أشهر شمسية أو سنة ميلادية ما دام القانون لم يوجب ذكر مدة الأجرة بهذا التحديد

لا يبطل طلب بدل الإيجار لمجرد أنه ورد محسوباً على الأشهر الشمسية أو السنة الميلادية، إذا لم يوجب القانون صراحةً تحديد مدة الأجرة بهذا النحو.

نص الاجتهاد

ان المطالبة ببدل الايجار على الاشهر الشمسية أو السنة الميلادية لا يبطل مفعول هذه المطالبة لعدم اشتراط القانون ذكر المدة المطالب بأجرتها بالأشهر الشمسية او السنة الميلادية