لا يبطل طلب بدل الإيجار لمجرد أنه ورد محسوباً على الأشهر الشمسية أو السنة الميلادية، إذا لم يوجب القانون صراحةً تحديد مدة الأجرة بهذا النحو.
ان المطالبة ببدل الايجار على الاشهر الشمسية أو السنة الميلادية لا يبطل مفعول هذه المطالبة لعدم اشتراط القانون ذكر المدة المطالب بأجرتها بالأشهر الشمسية او السنة الميلادية