• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقبل الدعوى إذا زال سبب عدم قبولها أو تحقق شرط قبولها قبل الحكم فيها

إذا كان عدم قبول الدعوى راجعاً إلى غياب شرطٍ إجرائي أو موضوعي وقت رفعها، ثم زال هذا المانع قبل الحكم، جاز قبول الدعوى والاستمرار في نظرها.

نص الاجتهاد

رغم ان العبرة لمعرفة ما إذا كانت الدعوى مقبولة ام غير مقبولة هو حالها وقت رفعها ، الا ان الاجتهاد اتجه الى قبول الدعوى إذا حل الاجل او تحقق الشرط أو تحققت المصلحة او الصفة او زال العيب الذي يشوب الصفة بعد رفع الدعوى وقبل الحكم فيها .