إذا كان عدم قبول الدعوى راجعاً إلى غياب شرطٍ إجرائي أو موضوعي وقت رفعها، ثم زال هذا المانع قبل الحكم، جاز قبول الدعوى والاستمرار في نظرها.
رغم ان العبرة لمعرفة ما إذا كانت الدعوى مقبولة ام غير مقبولة هو حالها وقت رفعها ، الا ان الاجتهاد اتجه الى قبول الدعوى إذا حل الاجل او تحقق الشرط أو تحققت المصلحة او الصفة او زال العيب الذي يشوب الصفة بعد رفع الدعوى وقبل الحكم فيها .