تبليغ الاعتراض الجمركي إلى الجهة التي تمثل الجمارك قانوناً يُنتج أثره الصحيح متى تم إلى إدارة قضايا الحكومة بوصفها نائبة عنها.
ان تبليغ أدارة قضايا الحكومة الاعتراض الجمركي نيابة عن الجمارك يعتبر إجراء صحيحا .