امتناع الموظف أو العامل في ديوان المحكمة عن تنفيذ أمر رئيسه المتعلق بمؤازرة زميله في إنجاز الأعمال المتراكمة لا يشكّل جريمة جزائية، وإنما يدخل في نطاق المخالفة المسلكية التأديبية.
ان رفض المساعد في ديوان المحكمة تنفيذ أمر رئيسه بلزوم مؤازرة زميله في انجاز بعض الأعمال المتراكمة لا يشكل جريمة يقمعها قانون العقوبات وإنما يشكل زلة مسلكية