• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفض الموظف تنفيذ أمر مؤازرة زميله في الأعمال المتراكمة يعد مخالفة مسلكية لا جريمة جزائية

امتناع الموظف أو العامل في ديوان المحكمة عن تنفيذ أمر رئيسه المتعلق بمؤازرة زميله في إنجاز الأعمال المتراكمة لا يشكّل جريمة جزائية، وإنما يدخل في نطاق المخالفة المسلكية التأديبية.

نص الاجتهاد

ان رفض المساعد في ديوان المحكمة تنفيذ أمر رئيسه بلزوم مؤازرة زميله في انجاز بعض الأعمال المتراكمة لا يشكل جريمة يقمعها قانون العقوبات وإنما يشكل زلة مسلكية