• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمجلس التأديب سلطة تقدير الوقائع وتكييفها جزائياً وتحديد العقوبة المسلكية المناسبة

إذا ثبتت الوقائع في الدعوى، جاز لمجلس التأديب أن يقدّر دلالتها القانونية، وأن يزن ما إذا كانت ترقى إلى جرمٍ معاقبٍ عليه، ثم يحدّد الجزاء المسلكي المناسب في حدود سلطته التأديبية.

نص الاجتهاد

يعود لمجلس التأديب فهم الوقائع المثبتة في الدعوى وتقدير ما إذا كانت الوقائع تشكل جرماً يقمعه قانون العقوبات وبالتالي تحديد العقوبة المسلكية التي يراها مناسبة