إذا كان القانون يقرر الطرد كعقوبة أصلية على الموظف لارتكابه جناية أو جنحة مشينة، فإن ذلك لا يمنع مجلس التأديب من تخفيضها إلى العزل متى رأى موجباً للتخفيف، لأن للمجلس سلطة إنزال العقوبة الشديدة إلى الأخف.
إن النص على فرض عقوبة الطرد على الموظف عند ارتكابه جناية أو جنحة مشينة لا يمنع مجلس التأديب من استعمال حقه بتخفيض هذه العقوبة من الطرد إلى العزل تمشياً مع مبدأ حق المجلس بتخفيض كل عقوبة شديدة إلى الأخف