• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شراء الأغنام وتسمينها وبيعها بقصد الربح يعد عملاً تجارياً يجوز إثبات ما يتعلق به بالبينة الشخصية

إذا كان النشاط محلّ النزاع قائماً على شراء المواشي وتسمينها ثم بيعها بقصد الربح والمضاربة في الأسعار، عُدّ عملاً تجارياً، وجاز إثبات ما يتصل به بالبينة الشخصية بين الخصوم. وتقدير أقوال الشهود واستخلاص القناعة منها يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان التعليل سليماً.

نص الاجتهاد

إن شراء الأغنام وتسمينها وبيعها بقصد الربح والمضاربة في الأسعار يعتبر من الأعمال التجارية التي يمكن إثبات الأمور المتعلقة بها بالبينة الشخصية المناقشة: حيث تبين من أقوال المدعي في استجوابه ومن أقوال الشهود المستمعين أن المدعي والمدعى عليه اتفقاً وعملا على شراء الأغنام وبيعها وذلك بقصد الربح مما يعتبر عملهما تجارياً مادام قائماً على شراء الأغنام وتسمينها وبيعها مستهدفين الربح والمضاربة على الأسعار وبالتالي يكون الإثبات بالبينة الشخصية مقبولاً بين الطرفين في حدود هذه الدعوى.وحيث أن محكمة البداية استمعت لأقوال شهود المدعى عليه لإثبات المحاسبة وقد لخصت الواقعة التي اعتمدتها وهي وقوع المحاسبة وقول المدعي للمدعى عليه أن يفي له مبلغ أقل من خمسين ليرة.وحيث أن محكمة الاستئناف أخذت بما أخذ به القاضي البدائي بعد أن عللت سبب بعض التناقض الواقع في أقوال الشهود.وحيث أن تقدير الشهادات والأخذ بها كلاً أو بعضاً أو الأخذ بالجزء الذي يوحي القناعة منها إنما يعود لتقدير قضاة الموضوع كما هو مقرر في المادة /62/ من قانون البينات. وحيث أن قضاة الموضوع بعد أن أتوا على ذكر ما أخذوا به من شهادات الشهود وعللوا سبب اختلاف الأقوال لجهة تاريخ المحاسبة وكان هذا التعليل سائغاً فلا يسمع من الطاعن مجادلته لهم في قناعتهم خاصة بعد أن أيدها القاضي البدائي بتحليف المدعى عليه اليمين المتممة. لذلك تقرر رفض الطعن.