استعمال أداة قاتلة في الضرب لا يُنشئ بذاته قرينةً قاطعة على قصد القتل، بل يتطلب ثبوت القصد الجنائي من ظروف وملابسات أخرى.
ان الضرب بأداة قاتلة لا يمكن ان يحمل على قصد القتل .