• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الضرب بأداة قاتلة لا يمكن ان يحمل على قصد القتل

استعمال أداة قاتلة في الضرب لا يُنشئ بذاته قرينةً قاطعة على قصد القتل، بل يتطلب ثبوت القصد الجنائي من ظروف وملابسات أخرى.

نص الاجتهاد

ان الضرب بأداة قاتلة لا يمكن ان يحمل على قصد القتل .