• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن توفر النية الجريمة في البداية بإجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصره يجعل إجراء هذا الفعل بصوره متكررة واحداً لا عده جرائم

وحدة القصد الجرمي عند بدء التنفيذ تجعل التكرارات اللاحقة أجزاءً من فعلٍ إجرامي واحد لا جرائم مستقلة، متى كانت جميعها منضوية تحت خطة واحدة وسلوك تنفيذي واحد.

نص الاجتهاد

إن توفر النية الجريمة في البداية بإجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصره يجعل إجراء هذا الفعل بصوره متكررة واحداً لا عده جرائم، ومن نوع السرقة وفتح ثغره في الحائط ليدخل ويخرج منها، فإن إقدامه على الدخول والخروج أكثر من مره، وكذلك فإن إنتواء التزاني ثم تكرار الاتصال الجنسي كل ذلك يشكل جرم سرقه واحد وجرم زنا واحد