• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشغال العقار على سبيل العارية عقد بلا عوض يجيز للمبيح الرجوع واسترداد الحيازة

إذا كان إشغال العقار على سبيل العارية فإنه يكون عقداً غير معاوضي يجيز للمبيح الرجوع عن الإباحة واسترداد الحيازة.

نص الاجتهاد

إذا كان إشغال العقار (أو الغرفه في العقار) على سبيل العارية فإنه يعتبر عقداً بلا عوض ويخول المبيح الرجوع عن إباحته وطلب استرداد حيازة العقار