إذا كان إشغال العقار على سبيل العارية فإنه يكون عقداً غير معاوضي يجيز للمبيح الرجوع عن الإباحة واسترداد الحيازة.
إذا كان إشغال العقار (أو الغرفه في العقار) على سبيل العارية فإنه يعتبر عقداً بلا عوض ويخول المبيح الرجوع عن إباحته وطلب استرداد حيازة العقار