القرارات الصادرة بقبول أو رد الدفوع المحددة قانوناً تُعد قرارات إعدادية، وتكون قابلة للاستئناف استقلالاً أمام الجهة المختصة بالاستئناف الجزائي.
القرارات الصادرة بقبول أو رد الدفوع المنصوص عليها بالمادة 73 تعتبر من القرارات الإعدادية القابلة للاستئناف استقلالاً أمام الهيئة الاتهامية. قرار محكمة النقض السورية رقم 418 أساس 566 تاريخ 12/4/1976.