• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ورثة المستأجر هم أصحاب الصفة بعد وفاته ولا يصح اختصام مصفي تركته في دعوى الإيجار

إذا توفي المستأجر انتقلت صفة المستأجر إلى ورثته، ولا يصح اختصام مصفي التركة في نزاع يتعلق بعقد الإيجار لانتفاء صلته القانونية بهذا العقد بعد الوفاة.

نص الاجتهاد

بعد وفاة المستأجر يصبح ورثته مستأجرين ولا يصح اختصام مصفي تركته لانتفاء علاقتهما في عقد الايجار