إذا توفي المستأجر انتقلت صفة المستأجر إلى ورثته، ولا يصح اختصام مصفي التركة في نزاع يتعلق بعقد الإيجار لانتفاء صلته القانونية بهذا العقد بعد الوفاة.
بعد وفاة المستأجر يصبح ورثته مستأجرين ولا يصح اختصام مصفي تركته لانتفاء علاقتهما في عقد الايجار